علي بن محمد القمي
111
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
المكروه ما زاد على الخمسة . ( 1 ) والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت ، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسابغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، ويجزئ مثقال واحد . ( 2 ) يكره أن تجمر الأكفان بالعود . وقال الشافعي إنه مستحب . ( 3 ) ويوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفسه ، ولا أذنه ولا عينيه ، ولا فيه ، شئ من ذلك . وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع شئ من القطن مع الحنوط والكافور . ( 4 ) والحنوط عندهم غير الكافور وهو عطر مركب من أشياء طيبة . " وما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره قال [ الشافعي ] : ويستحب أن يمسح على جميع بدنه " . ( 5 ) ويستحب أن يوضع مع الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل طول كل واحد منهما كعظم الذراع وخالف في ذلك جميع الفقهاء . لنا إجماع الإمامية وأخبارهم ، وما روي في الصحاح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اجتاز بقبرين فقال : ( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان بكبيرة ، إن أحدهما كان نماما ، والآخر ما كان يستبرئ من البول ) ، ثم استدعى بجريدة ، فشقها نصفين ، وغرس في كل قبر واحدة [ 41 / أ ] منهما وقال : ( إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين ) . ( 6 ) ويستحب أن يكتب عليهما بتربة الحسين ( عليه السلام ) وإن لم يوجد فبالأصبع وعلى القميص والإزار : الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب ، ثم يلف عليهما شئ من القطن ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده والأخرى من جانب الأيسر كذلك إلا أنها بين الذراع والإزار ( 7 ) وروي أن آدم ( عليه السلام ) وصى بذلك إلى شيث ثم صار سنة في أولاده إلى يومنا هذا ( 8 ) . ويخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق .
--> 1 - الخلاف : 1 / 701 مسألة 491 . 2 - الغنية 102 . 3 - الخلاف : 1 / 703 مسألة 493 . 4 - الخلاف : 1 / 703 مسألة 495 . 5 - الخلاف : 1 / 704 مسألة 496 . 6 - الخلاف : 1 / 704 مسألة 499 . 7 - الغنية : 103 ، والخلاف : 1 / 706 مسألة 504 . 8 - الإنتصار : 131 .